أبي الحسن عليهالسلام : « المصحف لا تمسّه على غير طهر ، ولا جنبا ، ولا تمسّ خطه (١) ، ولا تعلقه ، إنّ الله تعالى يقول ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) (٢).
إلاّ أن يقال : يظهر منه دخول التعليق مثلا فيه أيضا ، ولم يقل أحد بحرمته أيضا ، لكن سيجيء في مبحث الجنابة أنّ السيد ـ رحمهالله ـ عامل بمضمون هذه الرواية (٣).
مع أنّه غير مضرّ ، لأنّ الغرض هنا إثبات كون الطهارة بالمعنى الاصطلاحي ، لا الدلالة على الحرمة أيضا ، إذ بملاحظة الأدلة الخارجة يظهر أنّ النهي هنا مستعمل في القدر المشترك.
وأمّا الآية فيظهر من الأدلّة ـ مضافا إلى ظاهرها ـ الحرمة ، فيمكن أن يكون التعليل في الخبر بالنسبة إلى مس القرآن ، لا مثل التعليق ، كما هو المستفاد من قوله ( لا يَمَسُّهُ ). أو يكون التعليق من بطون القرآن ، فلا يمنع التمسك بالظاهر ، فتدبّر.
قوله : ويتوجه على الروايتين. ( ١ : ٢٤١ ).
هاتان الروايتان وإن كانتا مطعونا في سندهما إلاّ أنّ مضمونهما منجبر بعمل الأصحاب ، كما عرفت مرارا.
مع أنّ الرواية الأولى ليس فيها إلاّ الحسين بن مختار ، وقد وثقه المفيد في إرشاده (٤) ، وعلي بن الحسن بن فضال على ما نقله ابن عقدة (٥) ، وقال
__________________
(١) في بعض نسخ المصادر : خيطه.
(٢) التهذيب ١ : ١٢٧ / ٣٤٤ ، الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٨ ، الوسائل ١ : ٣٨٤ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٣.
(٣) المدارك ١ : ٢٨٧.
(٤) الإرشاد ٢ : ٢٤٨.
(٥) انظر الخلاصة : ٢١٥.