قوله : أو في طهارته. ( ١ : ٣٢ ).
علته أنه إذا كانت رافعة للنجاسة فكونها دافعة اولى ، بل لعله يفهم أن وجود المادة مع عدم التغير سبب للطهارة مطلقا ، فتأمل.
وقوله : والعلة المنصوصة. ، لفهم ذلك عرفا ، فلا يضره المناقشات.
ثم لا يخفى أنه يمكن الاستدلال بما سيجيء في ماء الحمام من الاخبار ، ومنها ما سيذكره الشارح ، وما سنذكره أيضا ، مثل : « ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا » (١) ، لظهور أنه بمجرد الملاقاة وحين تحققها يطهر ، من دون تراخي زمان أصلا ، وهذا في حكم عدم الانفعال.
مع أن الثمرة متحققة قطعا ، بل لعله كناية عن عدم الانفعال.
قوله : لفقد اللفظ. ( ١ : ٣٢ ).
ولأنه يكفي لتحقق فائدة الشرط تحقق المخالفة في الجملة ، ولعدم فهم العموم في المنطوق ، فلا داعي إلى اعتبار أزيد من هذا.
ويمكن أن يستدل على إفادته العموم بأن عدم الانفعال من حيث هو هو مشروط بالكرية ، كما هو ظاهر العبارة ، لا خصوص ماء ، والمشروط عدم عند عدم الشرط. ولأنّه لو لم يفد العموم لزم خلو حكم المفهوم عن الفائدة ، على قياس ما قيل في المطلق وإفادته العموم.
على أن غالب ما كان الرواة محتاجين إليه هو المياه القليلة ، لغلبة وجودها عندهم ، فكيف يناسبها الإجمال في حكمها؟! مضافا إلى أنّهم لما كانوا يسمعون هذه الأحاديث يقنعون ويسكتون.
ويؤيده أيضا أنه لو لم يكن الشرط بالنسبة إلى كل فرد فرد لزم أن لا يكون الكرية فقط شرطا ، بل كون الماء جاريا ـ مثلا ـ شرط آخر أو جزء
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤ / ١ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٧.