قدر الكر ، وأنّ استعمالاته ربما تغير شيئا منه ، وأمّا الغديران فربما حكم فيه بمجرد الملاقاة ، فتأمّل ) (١).
قوله : إنّما هو لصيرورة. ( ١ : ٣٦ ).
كونها علة لعدم قبول الوارد من الخارج ودفعه إياها لا يستلزم عليتها لعدم قبوله للداخلة ورفعها إياها ، وهل هو إلاّ قياس مع الفارق؟! لأن الدفع أهون.
وقوله : امتزاج كل جزء. ، بناء على أن المطهر لا بدّ أن يماس المطهر حتى يطهر ، إذ لا يكفي مماسة الجار.
وقوله : لعدم العلم. ، مبني على استصحاب النجاسة حتى يتحقق العلم بالمزيل ، وأنّ شرط الطهارة المماسة ، فالشك فيها يوجب الشك فيها ، وهو أيضا مبني على الاستصحاب ، وإلاّ فالأصل في الماء الطهارة ، فيكفي الشك في النجاسة لحصول الطهارة.
اللهمّ الا أن يريد العلم بالعدم ، وفيه منع ظاهر ، إذ ربما يتحقق العلم العادي بالمماسة ، كما في مثل السكنجبين.
لا يقال : لا بدّ من العلم بالوصول وهو متصل بالمادة.
لأنا نقول : يتحقق بالنسبة إلى الطبقة الأولية ، ثم بعد طهارة تلك الطبقة يتحقق مزج تلك الطبقة مع ممزوجها بالطبقة الثانية ، وهكذا. سيما مع أن الأصل في الماء الطهارة حتى يتحقق العلم بنجاسته.
وقوله : لم يكن. أيضا قياس مع الفارق ، لأن الاتصال المشوب بالمزج ليس مثل غير المشوب في الضعف.
وقوله : بعدم طهارته. أي البعض الأخر ، فيه أنه يلزم القول بعدم
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ا ».