قائمة الکتاب
الوضوء المندوب
الغسل الواجب
التيمم الواجب
التيمم المندوب
المياه
الماء الجاري
ماء الحمّام
الماء المحقون
الماء الكرّ
ماء البئر
منزوحات
فروع
الماء المضاف
الماء المستعمل
الأسئار
نواقض الوضوء
أحكام الخلوة
الاستنجاء
مندوبات التخلّي
مكروهات التخلّي
كيفية الوضوء
فروض الوضوء
سنن الوضوء
مكروهات الوضوء
أحكام الوضوء
غسل الجنابة
أحكام الجنب
المحرمات :
المكروهات :
واجبات غسل الجنابة
مسنونات غسل الجنابة
أحكام الجنابة
الحيض
أحكام الحيض
أحكام الحائض
غسل الحيض
إعدادات
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]
المؤلف :محمّد باقر الوحيد البهبهاني
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :415
تحمیل
قدر الكر ، وأنّ استعمالاته ربما تغير شيئا منه ، وأمّا الغديران فربما حكم فيه بمجرد الملاقاة ، فتأمّل ) (١).
قوله : إنّما هو لصيرورة. ( ١ : ٣٦ ).
كونها علة لعدم قبول الوارد من الخارج ودفعه إياها لا يستلزم عليتها لعدم قبوله للداخلة ورفعها إياها ، وهل هو إلاّ قياس مع الفارق؟! لأن الدفع أهون.
وقوله : امتزاج كل جزء. ، بناء على أن المطهر لا بدّ أن يماس المطهر حتى يطهر ، إذ لا يكفي مماسة الجار.
وقوله : لعدم العلم. ، مبني على استصحاب النجاسة حتى يتحقق العلم بالمزيل ، وأنّ شرط الطهارة المماسة ، فالشك فيها يوجب الشك فيها ، وهو أيضا مبني على الاستصحاب ، وإلاّ فالأصل في الماء الطهارة ، فيكفي الشك في النجاسة لحصول الطهارة.
اللهمّ الا أن يريد العلم بالعدم ، وفيه منع ظاهر ، إذ ربما يتحقق العلم العادي بالمماسة ، كما في مثل السكنجبين.
لا يقال : لا بدّ من العلم بالوصول وهو متصل بالمادة.
لأنا نقول : يتحقق بالنسبة إلى الطبقة الأولية ، ثم بعد طهارة تلك الطبقة يتحقق مزج تلك الطبقة مع ممزوجها بالطبقة الثانية ، وهكذا. سيما مع أن الأصل في الماء الطهارة حتى يتحقق العلم بنجاسته.
وقوله : لم يكن. أيضا قياس مع الفارق ، لأن الاتصال المشوب بالمزج ليس مثل غير المشوب في الضعف.
وقوله : بعدم طهارته. أي البعض الأخر ، فيه أنه يلزم القول بعدم
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ا ».