قوله : ليس بدليل. ( ١ : ٤٨ ).
ورد من الشرع الأمر بالاحتياط كلية ، نعم هو مبني على الاستحباب عند المجتهدين. مع أنّ الأصل عنده أيضا حكم عقلي ، ويحكم به في الفقه كثيرا.
ويمكن أن يكون مراده ـ رحمهالله ـ أن الاحتياط لا يصير دليلا على تعيين قدر الكر شرعا ، بل المدار فيه على العمل بما هو أوثق ، ويتفاوت بتفاوت المواضع ، فربما يكون الأحوط الأكثر ، وربما يكون الأقل. سلمنا ، لكنه معارض بمثله وإن كان أقل تحققا منه.
قوله : ولا يبعد. ( ١ : ٤٨ ).
هذا هو الظاهر ، لأن مشايخه ما كانوا من أهل المدينة ، كما هو الظاهر. مع أنه أثبته في أصله لأهل العراق وللرواة عنه مع عدم التنبيه على المراد. مع أن الاحتمال يكفي لمنع الاستدلال.
قوله : مجهول. ( ١ : ٤٩ ).
الظاهر أن ابن يحيى زيادة ، كما يشهد به الكافي والاستبصار ، وهو ابن عيسى. ويحتمل أن يكون يحيى مصحف عيسى ، وعثمان أخباره معمول بها عند الشيعة ، كما يظهر من الكشي والعدة (١). مع أنه تاب ولم يمنع من رواياته. وأبو بصير مشترك بين ثلاث ثقات ، كما حققناه. هذا مضافا إلى أن الشهرة جابرة.
وبالجملة : لا ينبغي القدح في تلك الرواية من حيث السند.
لكن في دلالتها على المذهب المشهور نظر من حيث إهمال البعد الثالث. وليس هو من قبيل قولهم : ثلاثة في ثلاثة ، لشيوع الإطلاق وإرادة الضرب في الأبعاد الثلاثة ، لوجود الفارق ، وهو عدم ذكر شيء من الأبعاد
__________________
(١) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٨٣٠ ، عدة الأصول ١ : ٣٨١.