الظاهر منها الحصر ، فتأمّل.
قوله : وهذه الرواية. ( ١ : ٣٠٦ ).
نعم ، تدل عليه رواية أخرى ، وهي ما رواه أحمد بن هلال : قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول؟ ، فكتب : « إن الغسل بعد البول ، إلاّ أن يكون ناسيا ، فلا يعيد منه الغسل » (١) ، رواها الشيخ أيضا.
قوله : وهو مجهول. ( ١ : ٣٠٦ ).
أقول : بل هو ثقة ـ على ما حقق ـ فالأولى أن يقال : ( إنّ هذه الأخبار لا تعارض الأخبار الصحيحة من جهة قبول الفقهاء أو المشهور منهم ، وكثرتها مع الصحة ، وموافقتها للإجماع المنقول ، ولأخبار أخر قوية ومعتبرة.
قوله : في حسنة حفص. ( ١ : ٣٠٦ ).
أقول : هو سهو ، لأنّها صحيحة قطعا ، كما نقلها سابقا (٢) ، ودلالتها على ما نحن فيه محل تأمّل.
قوله : أما وجوب الإتمام فلأن. ( ١ : ٣٠٧ ).
فيه : أن هذا إنما يتم لو ثبت من الأدلة وجود غسل للجنابة يرفع الأكبر دون الأصغر ، وأن غسل الجنابة على ضربين : ضرب يرفع الأكبر والأصغر معا بدون وضوء ، بل وانضمام الوضوء معه حرام ، وضرب يرفع الأكبر خاصة ، وانضمام الوضوء معه ليس بحرام ، بل واجب لرفع الأصغر.
وثبوت ما ذكر من الأدلة لا يخلو من الإشكال ، إذ المستفاد من الأدلة والظاهر منها أن غسل الجنابة يرفع الحدثين من دون حاجة إلى الوضوء ، بل
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٤٥ / ٤١٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٠ / ٤٠٧ ، الوسائل ٢ : ٢٥٢ أبواب الجنابة ب ١٢٣٦.
(٢) انظر المدارك ١ : ٣٠٠.