قوله : بما رواه الشيخ. ( ١ : ٢١٧ ).
وجه دلالة الصحيحة أن الغاية خارجة عن المغيّا ، كما حقق في محله وظاهر من العبارة ، مع أن التعبير عن المفصل بظهر القدم فيه ما فيه ، سيما وأن يكون هو ظهرا دون الظنبوب ، إذ لا فرق بينهما في الظهرية وعدمها. مع أنّه إذا وصل المسح إلى المفصل فقد وصل إلى الظنبوب قطعا على تقدير الاستيعاب العرضي ، إذ في هذه الرواية عقيب ما ذكر : قلت : جعلت فداك ، لو أنّ رجلا قال : بإصبعين من أصابعه هكذا؟ قال : « لا إلاّ بكفه » وعلى تقدير عدم الاستيعاب العرضي أيضا ظاهر أن المفصل ليس خصوص القدر الذي في الفوق دون القدر الذي في الجانبين.
ووجه دلالة الحسنة ظهر مما ذكر.
مضافا إلى أن كلمة « في » ظرفية ، فيظهر منه كون ظهر القدم محيطا بالكعب وهو في وسطه ، وظاهر أن المفصل خارج عن القدم ، لأنه موصل القدم بالساق ، ولهذا لا خصوصية له بالقدم ، ونسبته إليه وإلى الساق على سواء ، ومع ذلك لا خصوصية بالظهر دون الجانبين والخلف.
ومما ذكر ظهرت دلالة الرواية الأخرى ، فإن التصريح بالفرق بينه وبين الظنبوب وكونه أسفل العرقوب صريح في أن الكعب ليس إلا ظهر القدم لا منتهى القدم ، ومع ذلك لا خصوصية للمفصل بالظهر ، ومع ذلك لا فرق بين المفصل والظنبوب في الظهرية وعدمها ، إلى غير ذلك مما عرفت.
قوله : ويؤيده الأخبار. ( ١ : ٢١٨ ).
بل هي أدلة حقيقة ، لما ستعرف من ظهور وجوب الاستيعاب الطولي ، وعلى تقدير عدم الظهور فالتأييد أيضا محل مناقشة ، إلاّ أن يقال : العلاّمة ـ رحمهالله ـ قائل بوجوب الاستيعاب ، ويستثني الشراكين وهو بعيد ، فتأمّل.
قوله : وذهب العلاّمة ـ رحمهالله. ( ١ : ٢١٨ ).
![الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ] الحاشية على مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F673_hashie-madarek-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
