لو لم نقل بالاختصاص ، بل نقول به من جهة دلالتها على سبق الاستطاعة من جهة كثرة المال والتقصير ، وعلى اليأس من جهة الكبر.
ومنه تظهر معارضتهما مع الصحيحة الأولى أيضا.
وأمّا الرابعتان ، فلبعض ما مرّ ، مضافا إلى تعلّق الأمر فيهما بالصرورة ، ولم يقل أحد بوجوب استنابته ، وحمله ـ بالإضافة إليه على الاستحباب أو الإباحة أو الأعم منهما ومن الوجوب ـ ينافي حمله بالإضافة إلى الاستنابة على الوجوب ، إلاّ على القول بجواز استعمال اللّفظ الواحد في حقيقته ومجازه في استعمال واحد ، وهو خلاف التحقيق.
وأمّا السادسة ، فبمنع الأولويّة ، لعدم معلوميّة العلّة ، سيّما مع القول بوجوب الإعادة لو اتّفق زوال العذر ، لقيام الفارق حينئذ ، وهو القطع بعدم وجوب الإعادة في الأصل وعدمه في الفرع ، لاحتمال زوال العذر.
ومن جميع ذلك ظهر عدم وجود مخرج تامّ لنا عن أصل عدم وجوب الاستنابة.
ولذا حكي التردّد عن بعضهم في الوجوب في هذه الصورة ، وهو الظاهر من الذخيرة ، بل من الشرائع والنافع والإرشاد (١) ، لتردّدهم في مسألة استنابة المعذور ، من غير تفصيل بين الاستقرار وعدمه ، بل قيل بخلوّ كثير من كلمات الموجبين للاستنابة والنافين لها عن هذا التفصيل (٢).
ولم يتعرّض جماعة للحكم بالوجوب في هذه الصورة ، ومنهم الحلّي ، حيث اقتصر على ردّ وجوب الاستنابة بدون استقرار الاستطاعة ،
__________________
(١) الذخيرة : ٥٦٢ ، الشرائع ١ : ٢٢٧ ، النافع : ٧٦ ، الإرشاد ١ : ٣١١.
(٢) انظر الرياض ١ : ٣٤٠.