بغير شهوة أمنى أو أمذى فليس عليه شيء » (١).
ورواية الأعرج : عن رجل ينزل المرأة من المحمل فيضمّها إليه وهو محرم ، قال : « لا بأس إلاّ أن يتعمّد » (٢).
والحلبي : المحرم يضع يده على امرأته ، قال : « لا بأس » قلت : فإنّه أراد أن ينزلها من المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة ، قال : « ليس عليه شيء ، إلاّ أن يكون طلب ذلك » (٣).
وعلى الثالث : رواية عليّ بن أبي حمزة : عن رجل قبّل امرأته وهو محرم ، قال : « عليه بدنة وإن لم ينزل » (٤).
ورواية الحسين بن حمّاد : عن المحرم يقبّل أمّه؟ قال : « لا بأس ، هذا قبلة رحمة ، إنّما تكره قبلة الشهوة » (٥) ، والمراد بالكراهة هنا : الحرمة ، لأنّ التفصيل قاطع للشركة.
ورواية العلاء : عن رجل وامرأة تمتّعا جميعا فقصّرت امرأته ولم يقصّر فقبّلها ، قال : « يهريق دما ، وإن كانا لم يقصّرا جميعا فعلى كلّ واحد منهما أن يهريق دما » (٦).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢١٤ ـ ٩٧٢ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١١٩ ، المقنع : ٧٦ ، الوسائل ١٣ : ١٣٧ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٦.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣١ ـ ١١٠١ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٣ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١١٨ ، الوسائل ١٣ : ١٣٧ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٥.
(٤) الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٣ ، الوسائل ١٣ : ١٣٩ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٨ ح ٤.
(٥) الكافي ٤ : ٣٧٧ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٢٨ ـ ١١٢٧ ، الوسائل ١٣ : ١٣٩ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٨ ح ٥.
(٦) التهذيب ٥ : ٤٧٣ ـ ١٦٦٦ ، الوسائل ١٣ : ١٤٠ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٨ ح ٦.