وابن عمّار : « لا تأكل من الصيد وأنت حرام ، وإن كان أصابه محلّ ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلاّ الصيد ، فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد » (١).
وموثّقة ابن عمّار : « لا تأكل شيئا من الصيد وإن صاده حلال » (٢).
وصحيحته : « اعلم أنّ ما وطأت من الدباء أو وطأته بعيرك فعليك فداؤه » (٣).
أقول : الدباء : أصغر الجراد والنمل (٤).
والأخرى : « ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه » (٥).
ورواية أبي ولاّد : خرجنا ستّة نفر من أصحابنا إلى مكّة ، فأوقدنا نارا في بعض المنازل عظيما ، أردنا أن نطرح عليه لحما نكبّبه ، وقد كنّا محرمين ، فمرّ بها طائر صاف ، قال : حمامة أو شبهها ، فاحترقت جناحاه ، فسقط في النار فمات ، فاغتممنا لذلك ، فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام بمكّة ، فأخبرته وسألته ، قال : « عليكم فداء واحد ، دم شاة تشتركون فيه جميعا ، لأنّ ذلك كان منكم على غير تعمّد ، فلو كان ذلك منكم تعمّدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كلّ رجل منكم دم شاة » قال أبو ولاّد : وكان ذلك منّا قبل أن ندخل الحرم (٦).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ ـ ١٠٨٥ ، الوسائل ١٣ : ٦٨ أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٨٨ ، الوسائل ١٣ : ٧٠ أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ٥.
(٣) الكافي ٤ : ٣٩٣ ـ ٥ ، الوسائل ١٣ : ١٠٠ أبواب كفارات الصيد ب ٥٣ ح ٢.
(٤) في « ق » : .. والقمل.
(٥) الكافي ٤ : ٣٨٢ ـ ١٠ ، الوسائل ١٣ : ١٠٠ أبواب كفارات الصيد ب ٥٣ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ٣٩٢ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٥٢ ـ ١٢٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٨ أبواب كفارات الصيد ب ١٩ ح ١.