وليس كذلك قطعا ، لمنافاته لصدرها.
بل المراد : التلبية ، كما تدلّ عليه صحيحة ابن وهب : عن التهيّؤ للإحرام ، فقال : « في مسجد الشجرة ، فقد صلّى فيه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد ترى ناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء جنب الميل ، فتحرمون كما أنتم في محاملكم ، تقول : لبّيك اللهمّ لبّيك » (١) إلى آخره ، حيث جعل الإحرام هو التلبية.
وصحيحة ابن سنان : هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال : « نعم ، إنّما لبّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على البيداء ، لأنّ الناس لم يكونوا يعرفون التلبية فأحبّ أن يعلّمهم كيفيّة التلبية » (٢).
وفي صحيحته الأخرى : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يكن يلبّي حتى يأتي البيداء » (٣).
وفي صحيحة ابن حازم : « إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبّي حتى تأتي البيداء » (٤).
ودلّت عليه صحيحة ابن عمّار ومرسلة النضر وصحيحة [ الحلبي ] (٥)
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٨٤ ـ ٢٧٧ ، الإستبصار ٢ : ١٦٩ ـ ٥٩٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٠ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣٣٤ ـ ١٢ ، التهذيب ٥ : ٨٤ ـ ٢٨٠ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٢ أبواب الإحرام ب ٣٥ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
(٣) التهذيب ٥ : ٨٤ ـ ٢٧٩ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦١ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٠ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٥.
(٤) التهذيب ٥ : ٨٤ ـ ٢٧٨ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٠ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٤.
(٥) في النسخ : البجلي ، والظاهر ما أثبتناه.
![مستند الشّيعة [ ج ١١ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F617_mostanadol-shia-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

