للواجب المضيّق ، فيكون منهيّا عنه.
وقال في الذخيرة : إنّه لا يبعد أن يقال : النهي متعلّق بأمر خارج ، فلا يلزمه فساد الحجّ (١).
وعن المبسوط : صحّته ووقوعه عن حجّة الإسلام (٢).
وعن الخلاف : صحّته تطوّعا وبقاء حجّة الإسلام في ذمّته (٣).
ويشترط فيه أيضا : إذن الزوج والمولى ، كما مرّ.
ولا يشترط البلوغ ، وقد مرّ أيضا.
__________________
(١) الذخيرة : ٥٧١.
(٢) المبسوط ١ : ٣٠٢.
(٣) الخلاف ٢ : ٢٥٦.
١٥٨
![مستند الشّيعة [ ج ١١ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F617_mostanadol-shia-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

