التنبيه التاسع
فيما اذا استلزم تصرف المالك تضرر الجار
الفرق بين هذا البحث وما تقدم في التنبيهين الاخيرين واضح ، فان ملاك البحث فيما سبق هو تبيين حكم الضرر المتحقق في الخارج ، سواء تحقق فيه باختيار المكلف أو لا. بخلاف المقام ، فان محوره هو تبيين حكم العمل الذي يستلزم الاضرار بالغير في المستقبل بحيث لو لا العمل لما كان من الضرر عين ولا اثر.
قال الشيخ الاعظم : «اذا استلزم تصرف المالك في ملكه تضرر جاره ، فهل يجوز ام لا؟ المشهور على الجواز ، قال الشيخ في المبسوط في باب احياء الموات : ان حفر رجل بئرا في داره واراد جاره ان يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذه البئر ، لم يمنع منه وان أدى ذلك الى تغير ماء البئر أو كان صاحب البئر يستقذر ماء بئره لقربه من الكنيف والبالوعة ، لان له ان يتصرف في ملكه بلا خلاف». ثم نقل عن السرائر في باب حريم الحقوق ، والقواعد والدروس كلمات من مختلف الابواب كلها تتفق على ان للمالك التصرف في ملكه وان أدى الى نقص ماء البر الاولى (١).
__________________
(١) رسالة قاعدة «لا ضرر» الملحقة بالمكاسب ، ص ٣٧٥.
