شرائط الرضاع
اذا عرفت ما قدمناه ، فاعلم انه يشترط في تحقق الرضاع عرفا أو شرعا امور ، اليك بيانها :
الشرط الاول : أن يكون اللبن عن نكاح صحيح أو ملك يمين
أقول : هكذا عنونه المحقق رحمهالله في الشرائع. والمراد من النكاح هو الوطء لا العقد (١). وما عبر به هو ما استحصله من الروايات ، والوارد فيها انما هو اشتراط كون اللبن «لبن الولادة» ، أو ما يقاربه.
قال الشيخ رحمهالله في الخلاف : «اذا در لبن امرأة من غير ولادة ، فأرضعت
__________________
(١) أقول : مراد المحقق (رحمهالله) وكذا غيره من الفقهاء ، من النكاح فى هذا المقام هو الوطء عن عقد صحيح ، كما فى المتن. والظاهر كون هذا الاستعمال مسامحة ، وكون النكاح بمعنى العقد لجملة من الادلة ، اوضحها قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ...) الآية» (الاحزاب / ٤٩). ويؤيد ذلك ما ذكره الراغب فى مفرداته قال : «محال ان يكون (اى النكاح) فى الاصل للجماع ثم استعير للعقد. لان اسماء الجماع كلها كنايات ، لاستقباحهم تعاطيه ، ومحال ان يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه».
