النسبية المحرمة ونشر الحرمة بالملازمات ، وقد عقدنا لذلك فصلا مستقلا سيوافيك ان شاء الله تعالى.
المسألة الثانية ـ وفيها فروع ثلاثة :
١ ـ كل من ينسب الى الفحل من الاولاد ولادة ورضاعا ، فانه يحرم على الراضع لانه اما اخت من الاب والأمّ ، أو من الاب فقط. والاخت من العناوين المحرمة في الآية. ومثله الاخ.
٢ ـ المنسوب الى الأمّ رضاعا فقط لا يحرم على الراضع ، لعدم اتحاد الفحل تخصيصا لقوله صلىاللهعليهوآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بما دل على لزوم اتحاد الفحل. وقد عرفت ان ما يدل عليه روايتا بريد العجلي والحلبي والشهرة المحققة المستفادة عن رواية الهمداني.
واما المنسوب الى الأمّ ولادة ونسبا فيحرم على الراضع وان لم يتحدا في الفحل ، ويدل عليه :
أولا ـ العمومات الواردة في باب الرضاع ، فان الرضيعين من أم واحدة ـ وان اختلف الفحلان ـ اخوان ، والاخوة من العناوين المحرمة ، غاية الأمر خرج منها الرضيعان الاجنبيان بالنسبة الى الأمّ ، لأدلة لزوم اتحاد الفحل ، وبقي النسبي والأجنبي تحت العمومات ، فينشر الحرمة وان لم يتحدا في الفحل.
وثانيا ـ موثقة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «اذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وان كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، واذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده وان كان من غير المرأة التي أرضعته» (١).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٤ ، كتاب النكاح ، ما يحرم بالرضاع ، الباب ١٥ ، الحديث ٣.
