التنبيه الرابع
فى تقدم القاعدة على ادلة العناوين الاولية
اتفقت كلمتهم على تقديم القاعدة على ادلة العناوين الاولية ، وان اختلفوا في وجه التقديم على وجوه واقوال نشير اليها :
١ ـ تقديم القاعدة من باب الحكومة
وهذا هو مختار الشيخ الأعظم ، قال في توضيحه :
«ان القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري ، كادلة لزوم العقود ، وسلطنة الناس على أموالهم ، ووجوب الوضوء على واجد الماء ، وحرمة الترافع الى حكام الجور ، وغير ذلك.
وما يظهر من بعضهم من احتمال التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف وهذه القاعدة ثم ترجيح هذه اما بعمل الأصحاب واما بالاصول كالبراءة في مقام التكليف وغيرها في غيره ، فهو خلاف ما يقتضيه التدبر في نظائرها من أدلة رفع الحرج ، ورفع الخطاء والنسيان ، ونفي السهو على كثير السهو ، ونفي السبيل على المحسنين ، ونفي قدرة العبد على شيء ونموها. مع ان وقوعها في مقام الامتنان يكفي في تقديمها على العمومات.
والمراد من الحكومة ان يكون احد الدليلين ـ بمدلوله اللفظي ـ متعرضا
