فروع خمسة :
الاول : اذا كانت له زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة فتارة تحرمان واخرى تحرم الكبيرة خاصة ، واليك صور المسألة.
١ ـ أن يكون الرضاع بلبن الزوج وقد دخل بالكبيرة.
٢ ـ أن يكون الرضاع بلبنه ولم يدخل بها.
٣ ـ أن يكون الرضاع بلبن غيره ولكنه دخل بها.
٤ ـ أن يكون الرضاع بلبن غيره ولم يدخل بها.
ففي الصور الثلاث الاول تحرمان ، وأما في الرابعة فتحرم الكبيرة خاصة دون الصغيرة ، نعم يبطل عقدها وله تجديده. واليك فيما يلى بيان أحكام هذه الصور.
اما الاولى : فتحرم الكبيرة لدخولها تحت عنوان محرم وهو (أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) وتحرم الصغيرة من جهتين ، صيرورتها بنتا ، وصيرورتها ربيبة لدخوله بامها المرضعة.
اما الثانية : فتحرم الكبيرة لما ذكرناه في الاولى ، وتحرم الصغيرة من جهة واحدة وهي صيرورتها ـ برضاعها من لبنه ـ بنتا له. ولم تصر ربيبة لعدم دخوله بامها كما هو الفرض. وأما تصوير امكان كون اللبن للزوج مع عدم دخوله بها فواضح ، لامكان أن يكون الزوج اولدها شبهة ثم عقد عليها ولم يدخل بها بعد العقد الى حين الرضاع ، أو كان قد دخل بها بنكاح سابق ثم طلقها وهي ذات لبن منه ثم عقد عليها بعد العدة ولم يدخل بها بعد العقد إلى حين الارضاع.
اما الثالثة : فتحرم الكبيرة لصيرورتها أم الزوجة ، والصغيرة لصيرورتها ربيبة قد دخل بامها.
واما الرابعة : فتحرم الكبيرة لما ذكرناه في سابقه ، وأما الصغيرة فلا تحرم عليه لانها لا تعدو عن كونها ربيبة لم يدخل بامها وهي غير محرمة. نعم ينفسخ العقد
