الولد النسبية ـ زوجة للفحل ، فيحرم الجمع بينها وبين المرضعة. فتحرم المرضعة لاستلزام بقائها على نكاح الفحل ، الجمع بين الاختين.
وفيه ان الحرام هو الجمع بين الأختين في الزوجية والعقد عليهما معا أو تدريجا وليس المقام كذلك.
٤ ـ تحرم المرضعة على فحلها اذا أرضعت ولد ولدها ، فتصير جدة ولده من الرضاعة وهي ليست من عنوان النسب وانما تحرم اذا كانت اما نسبا أو رضاعا أو أم زوجة وهى ليست كذلك لا لغة ولا عرفا.
٥ ـ تحرم المرضعة على فحلها اذا أرضعت عمها أو عمتها ، فتصير بنت أخ ولد صاحب اللبن. فكونها بنت أخ للراضع نسبي وكون الراضع ولدا لصاحب اللبن بالرضاع فينتج التركيب الحاصل من النسب والرضاع ، كونها بنت أخ ولد زوجها ، فتحرم على زوجها.
وفيه انه ليس بنت أخ الولد من العناوين المحرمة وانما تحرم لكونها بنت الابن ، وليست المرضعة بالنسبة الى صاحب اللبن كذلك.
٦ ـ تحرم المرضعة على فحلها اذا أرضعت خالها أو خالتها ، فتصير بنت اخت ولده. فكونها بنت اخت للراضع نسبي ، وكونه ولدا لصاحب اللبن بالرضاع ، فينتج التركيب الحاصل من النسب والرضاع كونها بنت اخت ولد زوجها ، فتحرم عليه.
وفيه ما في سابقه فان بنت اخت الولد ليست من العناوين المحرمة ، وانما تحرم لكونها بنت البنت ، وليست المرضعة بالنسبة الى صاحب اللبن كذلك.
٧ ـ تحرم المرضعة على فحلها اذا أرضعت ولد عمها أو عمتها ، فتصير بنت عم ولده أو بنت عمة ولدها ، وهو محرم في النسب ، لان بنت عم الولد فيه انما هي بنت الأخ ، كما ان بنت عمة ولده انما هي بنت الاخت.
