احكام الرضاع
وفيه مسائل :
المسألة الاولى ـ فيمن يحرم بالرضاع
الظاهر ان عمومات الرضاع الواردة في الكتاب والسنة ـ مع قطع النظر عن النصوص الأخر ـ منصرفة الى نشر الحرمة في دائرة ضيقة ، لا تتجاوز المرضعة وفحلها واولادهما النسبيين أو الرضاعيين ، كما يشير اليه قوله سبحانه : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ). غير ان النصوص الواردة في المقام الصريحة في انتشار الحرمة في دائرة أوسع ، تشمل الاعمام والعمات والاجداد والجدات ، جعلها من جوامح الكلم ، وقد أخبر النبي صلىاللهعليهوآله أنه قد أوتي جوامع الكلم ، وقد عرضت ابنة حمزة على رسول الله صلىاللهعليهوآله فأبي وقال هي ابنة أخي من الرضاعة وهذا احد النماذج ، وقد تلونا عليك فيما تقدم الشيء الوافر منها.
وعلى هذا الاساس اذا حصل الرضاع المحرم ، انتشرت الحرمة من المرضعة وفحلها الى الراضع ، ومنه اليهما.
فبالأول تصير المرضعة اما ، وفحلها أبا ، وآباؤهما اجدادا ، وامهاتهما جدات
