٢٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن ايوب بن نوح ، قال : «كتب علي بن شعيب الى أبي الحسن عليهالسلام : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليهالسلام : لا يجوز ذلك لك ، لأن ولدها صار بمنزلة ولدك» (١).
٢٣ ـ محمد بن الحسن باسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام : «ان عليا عليهالسلام اتاه رجل فقال : ان أمتي ارضعت ولدي وقد أردت بيعها. فقال : خذ بيدها فقل من يشتري مني ام ولدي» (٢).
٢٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : «سألته عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا».
ورواه الشيخ والكليني باسانيد أخر الى محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام (٣).
الى غير ذلك من الأخبار الواردة في كتبنا. كما ورد ذكر القاعدة في كتب أهل السنة نشير الى بعض رواياتهم في هذا الشأن.
٢٥ ـ روى البيهقي في سننه بأسانيد متعددة الى مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أخبرتها ان النبي صلىاللهعليهوآله كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة ، فقالت عائشة : «فقلت : يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك ، فقال رسول الله صلى عليه وآله : أراه فلانا لعم حفصة
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٤ ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم بالرضاع ، الباب ١٦ ، الحديث ١.
(٢) المصدر السابق ، الباب ١٩ ، الحديث ١.
(٣) الوسائل ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب ٧ ، الحديث ١.
