من الرضاعة. فقلت : يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة يدخل علي؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله. نعم ، ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» (١) ورواه البخاري ومسلم.
٢٦ ـ وروى أيضا باسناد أخر عنها قالت : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» (٢). ورواه مسلم.
٢٧ ـ وروى أيضا باسناده عن عروة ، عن عائشة انها اخبرته ان عمها من الرضاعة يسمى «افلح» ، استأذن عليها فحجبته ، فأخبرت رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال لها : «لا تحتجبي ، فانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» (٣). ورواه مسلم.
٢٨ ـ وروى أيضا باسناده عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلىاللهعليهوآله اريد على ابنة حمزة ، فقال : «انها لا تحل لي ، انها ابنة أخي من الرضاعة وان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب» (٤). رواه البخارى ومسلم.
قال أبو بكر محمد بن الحسين البيهقي بعد نقله الأخبار الواردة في المقام : «وروينا هذا المذهب من التابعين عن القاسم بن محمد ، وجابر بن يزيد أبي الشعثاء ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والزهري» (٥).
قال في التاج : رغب النبي صلىاللهعليهوآله في نكاح بنت عمه حمزة فقال : «انها لا تحل لي ، انها ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من
__________________
(١) السنن الكبرى للبيهقى ، ج ٧ ، ص ٤٥١.
(٢) المصدر السابق نفسه.
(٣) المصدر السابق ، ٤٥٢.
(٤) المصدر السابق نفسه.
(٥) المصدر السابق ، ص ٤٥٣.
