ابن عطية عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية ، يصلح لولده ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعتها ، قال : لا ، هي بمنزلة الاخت من الرضاعة ، لان اللبن لفحل واحد» (١).
١٩ ـ عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا عليهالسلام قال : «سألته عن امرأة ارضعت جارية ، ثم ولدت أولادا ، ثم ارضعت غلاما ، يحل للغلام ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعت؟ قال : لا ، هي اخته» (٢).
٢٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على اختها من الرضاعة. وقال : ان عليا عليهالسلام ذكر لرسول الله صلىاللهعليهوآله ابنة حمزة. فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أما علمت انها ابنة اخي من الرضاعة. وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله وعمه حمزة قد رضعا من امرأة» (٣).
٢١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا [رضيعة] فارضعتها امرأة فسد نكاحه. قال : وسألته عن امرأة رجل ارضعت جارية ، أتصلح لولده من غيرها؟ قال : لا ، قلت : فنزلت بمنزلة الاخت من الرضاعة؟ قال : نعم ، من قبل الاب» (٤).
__________________
(١) المصدر السابق ، الباب ٦ ، الحديث ١٣.
(٢) المصدر السابق ، الباب ٦ ، الحديث ١٤.
(٣) الفروع ، ج ٣ ، ص ٤٤٥ ، الحديث ١١. ذكره فى الوسائل مقطعا ، الباب ١٣ الحديث ١ والباب ٨ الحديث ٦ ، ما يحرم بالرضاع.
(٤) المصدر السابق ص ٤٤٤ ، الحديث ٤ ذكره فى الوسائل مقطعا ، الباب ١٠ ــ الحديث ١ والباب ١٥ الحديث ١ ، ابواب ما يحرم بالرضاع.
