البحث في قاعدتان فقهيّتان اللاضرر والرضاع
٩٨/٤٦ الصفحه ١٤٤ :
باسناد صحيح عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليهالسلام انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب
الصفحه ١٥٦ : على التقية معارضة برواية اخرى رواها الشيخ عن صباح بن سيابة عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس
الصفحه ١٥٧ : عن
عمر بن يزيد قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم
الصفحه ١٦٢ : ، ولكن يعارضه روايات :
منها ـ صحيحة
علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت ما يحرم من
الصفحه ١١ : واليك بيانه.
٥ ـ روى
الكليني بسنده عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام فى حديث قال : «لا ضرر
الصفحه ١٤٢ :
التابعين سعيد بن جبير ، وطاوس. وفي الفقهاء أحمد ، واسحاق.
وقال قوم :
قدرها ثلاث رضعات فما فوقها
الصفحه ٢٠٩ : منتف في المقام. والذي دعاهم الى
هذا الاستثناء ، الروايات المستفيض بعضها.
منها ـ صحيحة
علي بن مهزيار
الصفحه ٢١٤ : وأكيد.
ولا ينافي ما
ذكرناه موثقة يونس بن يعقوب. قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ارضعتني
الصفحه ١٢ : سيوافيك.
٧ ـ روى
الكليني عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة
الصفحه ٤٨ : رحمهالله مقاله بما ورد في رواية عبد الله بن مسكان عن زرارة «...
فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : انك
الصفحه ٧٧ : ». وقال في رواية عبد الله
بن بكير عن زرارة : «اذهب فاقلعها وارم بها اليه فانه لا ضرر ولا ضرار». وقال فى
الصفحه ١٢٦ : أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ
الصفحه ١٣٣ : بقوله «اخبارهم» الى الروايات التالية :
١ ـ ما رواه
يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
الصفحه ١٦١ : عليه حتى بلغت عشر رضعات وهو يقول لا.
ومنها ـ ما
رواه عبيد بن زرارة أيضا قال : «قلت لأبي عبد الله
الصفحه ١٦٣ :
والحاصل أن
عمدة ما دل على كفاية العشر في التحريم رواية الفضيل بن يسار ، كما ان عمدة ما دل
على