عن أبيه ، عن آبائه أن رسول الله صلىاللهعليهوآله. قال : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (١).
١٠ ـ ابن أبي جمهور الاحسائي : روى سعيد بن المسيب ، عن علي بن أبي طالب عليهالسلام قال : «قلت يا رسول الله ، هل لك في بنت عمك حمزة فانها أجمل فتاة في قريش فقال : أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وان الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب» (٢).
١١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : «يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة» (٣).
١٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة» (٤).
واضافة الى ما تقدم ، هناك جملة وافرة من الأخبار تدل على القاعدة من خلال انطباق العناوين النسبية بالرضاع ، منها :
١٣ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «يحرم من الاماء عشر ... الى ان قال : ولا امتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا امتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا امتك وهي اختك من الرضاعة ولا امتك وهي ابنة اخيك من الرضاعة» الحديث (٥).
__________________
(١) دعائم الاسلام ، ج ٢ ، ص ٢٣٩ ، الحديث ٨٩٩.
(٢) المستدرك ، ج ٢ ، ص ٥٧٢ ، الباب ١ مما يحرم بالرضاع الحديث ٤.
(٣) الوسائل ، ج ١٤ ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم بالرضاع ، الباب ١ ، الحديث ٢.
(٤) المصدر نفسه ، الباب ١ ، الحديث ٩.
(٥) المصدر السابق ، الباب ٨ ، الحديث ٩.
