فيها أسهما ، فقام إليه عمر فانتزع الأسهم من رأسه فحطمها ، ثم قال : قتلت امرأ مسلما ، ثم نزوت على امرأته؟ : والله لأرجمنك بأحجارك ؛ فلم يكلّمه خالد ، ودخل إلى أبي بكر فاعتذر إليه فقبل عذره ، فخرج خالد ـ وعمر جالس في المسجد ، فقال : هلم إليّ يا ابن أم شملة ، فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عن خالد ، فقام عمر فدخل بيته. وقال لأبي بكر : إن في سيف خالد رهقا ، فقال (١) أبو بكر : لم أكن لأشيم (٢) سيفا سلّه الله على الكافرين. وقدم متمم بن نويرة أخو مالك ينشد أبا بكر دم مالك ، ويطلب إليه في سبيهم. فقال عمر : إنّ في سيف خالد رهقا ؛ فإن يكن هذا حقا حقّ عليه أن يقيده. وأكثر عليه في ذلك ، ولم يكن أبو بكر يقيد من عمّاله ، ولم يقبل من عمر. وودى مالكا. وأمر بردّ سبيهم. وهذا كله في تأريخ الطبري ، وهو ممن يرى تفضيل الشّيخين ويقدمهما (٣) ؛ فيجب القضاء بأن خالدا ليس بسيف الله ؛ لأنه يخطي ، وإنما سيف الله أمير المؤمنين عليهالسلام ؛ لأنه كان (٤) لا يخطئ ولا يفعل إلا ما أمر به رسول الله عن جبريل عن الله. وبذلك يثبت (٥) الكلام في المطلب الثالث. وبثبوته يثبت الكلام في إمامة علي عليهالسلام وهي المسألة الأولى من مسائل الإمامة.
__________________
(١) في (ب) : قال.
(٢) شام السيف : أدخله الغمد.
(٣) في (ب) وتقديمها.
(٤) في (ب) : بحذف كان.
(٥) في (ب) : ثبت.