الصفحه ٥٣٥ : للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن العلوي
المتوفي سنة ٤٤٥ ه ، وفيه ١٩٢ رواية حول حي على خير
الصفحه ٥٤٤ :
__________________
(١) في (ب) و (ج) :
به.
(٢) ينظر أمالي أحمد
بن عيسى ١ / ١١٤ ، وقد ذكر أنه إجماع أهل البيت (ع) ، وذكر
الصفحه ٥٤٦ : القاسم والهادي (ع). قال زيد بن علي (ع) : إن شئت قلت
ذلك سبعا أو تسعا أو ثلاثا (٤) ، ذكره عنه في الوافي
الصفحه ٥٥١ : ذلك مأخوذ من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
قال الإمام الناصر
للحق أحمد بن الهادي (ع) : والذي
الصفحه ٥٥٣ : ٣
/ ١٢٣٣ رقم ٣١٩٠ عن كعب بن عجزة. و ٤ / ١٨٠٢ رقم ٤٥١٩ عنه أيضا. وبرقم ٤٥٢٠ عن أبي
سعيد الخدري ، وأيضا برقم
الصفحه ٥٥٤ : الإيماء (١) إن لم يطق. ويصلّي الأخرس راكعا وساجدا ويجزيه ما في قلبه.
ذكره زيد بن علي ، قال : والأمي يسبح
الصفحه ٥٥٦ :
__________________
(١) في (ب) :
ذراعيها. والأصوب بالألف ؛ لأنه مبتدأ.
(٢) هو محمد بن
المحسن أخو الإمام الداعي يحيى بن
الصفحه ٥٦١ : القاضي
زيد بن محمد رحمهالله ، قال عليّ بن الخليل (٤) :
__________________
(١) في (ج) و (ب) :
وليسجد
الصفحه ٥٦٥ : قلما ، فيؤمر بهم إلى النّار». وعن عبد الله بن مسعود عن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «إذا كان
الصفحه ٥٦٧ : .
وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام : العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء.
ومما
الصفحه ٥٧٠ : توجب كمال المهر : وسواء
كانت الزوجة حرة أو أمة (٣). وذكر المرتضى لدين الله محمد بن الهادي (ع) : أن
الصفحه ٥٧٢ :
وبيّن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الرجم ـ فرجم ماعز بن مالك بالحجارة حتى مات (١). ورجم امرأة
الصفحه ٥٧٥ :
وأبناء الملوك ؛ فإن لهم شهوة كشهوة العذارى» (٥). وعن سعيد بن المسيب أنه قال «إياكم ومجالسة كلّ غلام
الصفحه ٥٧٩ : محصنا ـ جاز له قتله (٤). وإن كانا جميعا محصنين جاز له قتلهما. قال السيد الإمام
أبو طالب يحيى بن الحسين
الصفحه ٥٨٢ : الخمر فكأنما قتل مؤمنا متعمدا ،
ومن أعانه بشيء فكأنما هدم الإسلام» (٤). وروى عمر بن الخطاب عنه