الصفحه ٢٤٢ :
لا يجب وإنما
يحسن. فهذه القسمة الأولى ، وهي قسمة اللطف باعتبار فاعله. وأما قسمته باعتبار
جنسه
الصفحه ٢٧٣ :
ـ للزم إذا ترافعا
إلى إمام أو حاكم من حكّام المسلمين أن لا يكون بأن يقضي للغاصب على المغصوب أولى
الصفحه ٢٧٩ : القبح. والثاني : أن كل ما هذه حاله فإن العقل يجوّز حسنه.
أما
الأصل الأول : فالذي يدل عليه إمّا أنه
الصفحه ٢٩٦ : التحف واللوامع قال فيها : الأولى أن تحذف هذه
الكرامة في الطبع وإن كان ذلك جائزا ، ولعل هذه الشاة كانت
الصفحه ٣٣١ : أولى بكم من أنفسكم»؟ ،
قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : «فمن كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللهمّ وال من
الصفحه ٣٣٣ : . والثاني : أنه يفيد معنى الإمامة.
أما
الموضع الأول : وهو في صحته في نفسه ؛ فالذي يدل على ذلك أنّ هذا
الصفحه ٣٣٤ : واحد ،
وفيه زيادات نافعة في أوّل الحديث وآخره ، وسلك فيه (٣) اثني عشرة طريقا ، بعضها يؤدي إلى غير ما
الصفحه ٣٤٢ : معاداته ، والقطع على مغيّبه ؛ فوجب أن يكون أولى بالإمامة ؛ لأن الإسلام
والعدالة معتبران في الإمامة
الصفحه ٣٤٤ : (رض) فلم يشاركوه فيه ، وهذا كالإيمان بالله ؛ فإنه
أول من آمن ، ثم المؤازرة والمعاضدة له (٤) ، وتحمّل
الصفحه ٣٥١ : الراية ، وخبر المباهلة مذكورة بهذا اللفظ من غير زيادة
ولا نقصان في أول الجزء الرابع من صحيح مسلم من أوله
الصفحه ٣٥٦ : عليهالسلام : وقد تواترت الأخبار أنه عليهالسلام أوّل الصحابة إيمانا كما ذكره في هذا الخبر. وصرّح في
الخبر هذا
الصفحه ٣٥٩ : من بعدي فتن ؛ فإذا كان كذلك فالزموا عليّ بن أبي
طالب ؛ فإنه أوّل من يراني يوم القيامة ، وأوّل من
الصفحه ٣٨٨ : (٢) على الناس ، فلو صح فهو غير دليل على الإمامة إنّما مثله
مثل الصفّ الأول في الصلاة ، وحكمه حكمهم ، وهذا
الصفحه ٤٠٨ : ، وأنهما أفضل الأمة عند طلبهما للإمامة ؛ والأفضل هو
الأولى والأحق بالإمامة بإجماع الصحابة (رض) على ما
الصفحه ٤٩١ : دون
ما عدا ذلك. والأول هو الأولى عندنا لما تقدم ذكره من أفعال الصحابة (رض) ، وأفعال
العترة.
ورابعها