وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل ، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل ، وسائر الصلوات بوضوء.
وإن ثقب(١) الدم الكرسف وسال ، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر ، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة إلى أيام حيضها ، فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة ، ومتى(٢) اغتسلت على ذلك حل لزوجها أن يأتيها(٣) (٤).
وإذا أرادت الحائض الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ ، والاستبراء : أن تدخل قطنة ، فإن كان هناك دم خرج ولو كان مثل رأس الذباب ، فإن خرج لم تغتسل ، وإن لم يخرج اغتسلت(٥).
__________________
(١) «غمس» ب ، «غلب» البحار.
(٢) «ومن» البحار.
(٣) ظاهر كلامه ـ رحمه الله ـ حرمة إتيانها قبل الغسل ، ونسب المجلسي ذلك إلى المصنّف في البحار : ٨١ / ٧٩ ، إلاّ أنّ المصنّف ـ رحمه الله ـ صرّح في المقنع : ٣٢٢ : جواز الوطء للشّيق بعد غسل فرجها ، وسيأتي جواز ذلك أيضاً للمستعجل في ص ٢٦٤. وذكرالعلاّمة في المختلف : ٣٥ «أنّ المشهور كراهة وطئها بعد انقطاع الحيض قبل الغسل» ، وبمثله ذكرالمجلسي في البحار المتقدّم عن أكثرعلمائنا ، وقال : وذهب الطبرسي إلى أنّ حلّ وطئها مشروط بأن تتوضّا أو تغسل فرجها.
(٤) عنه البحار : ٨١ ـ ٨٠ ضمن ح ١ ، وفي ص ٩٢ ضمن ح ٢ عن فقه الرضا : ١٩٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٥٠ عن رسالة أبيه ، وفي المقنع : ٤٨ إلى قوله : «تركت الصلاة». وفي التهذيب : ١ ـ ١٦٦ ح ٥٠ ، وص ١٦٧ ح ٥١ ، والاستبصار : ١ ـ ١٣٦ ح ٣ وح ٤ بمعنى ذيله ، عنهما الوسائل : ٢ ـ ٣٢٦ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٧ ح ٦ وح ٧.
(٥) عنه البحار : ٨١ ـ ٨١ ضمن ح ١. فقه الرضا : ١٩٣ ، والفقيه : ١ ـ ٥٣ ذيل ح ١٢ مثله. وفي الكافي : ٣ ـ ٨٠ ح ٢ ، والتهذيب : ١ ـ ١٦١ ح ٣٢ باختلاف في بعض ألفاظه ، وفي الكافي : ٣ ـ ٨٠ ح ١ وح ٣ ، والمقنع : ٤٩ بمعناه ، وفي الوسائل : ٢ ـ ٣٠٨ ـ أبواب الحيض ـ ب ١٧ ح ١ ـ ح ٣ عن الكافي ، والتهذيب.