ويغطي رأسه (١) ، ويذكر الله عز وجل (٢).
ولا يجوز التغوط على شطوط (٣) الأنهار ، والطرق النافذة ، وأبواب الدور ، وفيء النزال ، وتحت الأشجار المثمرة (٤).
ولا يجوز البول (في جحور الهوام)(٥) (٦) ، ولا في(٧) الماء الراكد (٨) (٩).
__________________
(١) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩٠ ضمن ح ٤٨ ، والجواهر : ٢ ـ ٥٥. الفقيه : ١ ـ ١٧ صدر ح ٦ ، والمقنع : ٧ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٤ صدر ح ١ بمعناه ، وفي الفقيه : ١ ـ ١٧ ذيل ح ٦ ، والمقنعة : ٣٩ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ١٠٤ باختلاف في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ٣٠٤ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٣ ح ١ وح ٢.
(٢) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩٠ ضمن ح ٤٨. الكافي : ٣ ـ ٦٩ ضمن ح ٣ ، وعلل الشرائع : ٢٧٦ ضمن ح ٤ مثله ، عنهما الوسائل : ١ ـ ٣٠٩ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٥ ح ١٠. وانظر الفقيه : ١ ـ ١٧ ح ٥ وح ٦ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٥ ح ٢.
(٣) الشط : جانب النهر الذي ينتهي إليه الماء «مجمع البحرين : ٢ ـ ٥١١ ـ شطط ـ».
(٤) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩٠ ضمن ح ٤٨ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٤. الكافي : ٣ ـ ١٥ ح ٢ ، وص ١٦ ح ٥ ، والفقيه : ١ ـ ١٨ ح ٩ ، ومعاني الأخبار : ٣٦٨ ح ١ ، والمقنع : ٨ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٠ ح ١٧ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ٣٢٤ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ١٥ ح ١. وفي الكافي : ١ ـ ١٦ ضمن ح ٦ ، والفقيه : ٢ ـ ١٨ ضمن ح ١٠ قطعة.
(٥) «جحر» ج ، البحار.«الجحر» د.
(٦) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩١ ضمن ح ٤٨ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٤. نهاية الشيخ : ١٠ ، والمراسم : ٣٣ ، ونهاية العلامة : ٢ ـ ٨٣ نحوه. وانظر أعلام الدين : ٣٠٢ ، ومدارك الأحكام : ١ ـ ١٧٩.
(٧) ليس في «البحار».
(٨) «ماء راكد» ج ، د ، البحار.
(٩) عنه البحار : ٨٠ ـ ١٩١ ضمن ح ٤٨ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٣ ، والجواهر : ٢ ـ ٦٩ ، وفي ص ١٦٩ ضمن ح ٦ من البحار المذكور عن أمالي الصدوق : ٣٤٥ ضمن ح ١ باختلاف في اللفظ ، وكذا في الفقيه : ٤ ـ ٢ ضمن ح ١ ، عنه الوسائل : ١ ـ ٣٤١ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٢٤ ح ٥. وفي التهذيب : ١ ـ ٣١ ذيل ح ٢٠ ، وص ٤٣ ذيل ح ٦٠ نحوه.