وإن أهل البادية(١) سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : (يا رسول الله)(٢) ، إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم لهم : لها ما أخذت بأفواهها (٣) ، ولكم سائر ذلك (٤).
ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي ، والنصراني ، وولد الزنا (٥) ، والمشرك ، وكل من(٦) خالف الإسلام(٧).
وإذا كان الماء كرا لم ينجسه شيء(٨).
والكر ثلاثة أشبار طول(٩) ، (في عرض ثلاثة أشبار ، في عمق ثلاثة
__________________
(١) «الماء» د.
(٢) ليس في «ب» و «المستدرك».
(٣) «أفواهها» ج ، البحار.
(٤) عنه البحار : ٨٠ / ٢٢ ذيل ح ١٤ ، والمستدرك : ١ / ١٩٧ ح ٣. الفقيه : ١ / ٨ ح ١٠ ، والتهذيب : ١ / ٤١٤ ح ٢٦ مثله ، عنهما الوسائل : ١ / ١٦١ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١٠ وفي الجعفريات : ١٢ باختلاف يسير.
حمل الحر العاملي «الحياض» على بلوغها الكرّ.
(٥) قال المجلسي في روضه المتقين : ١ / ٥٢ المشهور طهارة ولد الزنا ، وهذ الخبر ـ يعني ما في الكافي المذكور تحت ـ على تقدير الصحّة لا يدلّ على النجاسة وانظر ردّ العلاّمة الحلّي المذكور في ص ٣٠٣ الهامش «٢».
(٦) «ما» د.
(٧) عنه البحار : ٨٠ ـ ٥٢ ح ١٩. الفقيه : ١ ـ ٨ ذيل ح ١١ مثله ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ١١ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٢٣ صدر ح ٢٢ ، والاستبصار : ١ ـ ١٨ صدر ح ٢ ، إلا أنه فيها بدل لا يجوز «كره» ، عنها الوسائل : ١ ـ ٢٢٩ ـ أبواب الأسآر ـ ب ٣ ح ٢.
(٨) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٢ ضمن ح ١٤. الكافي : ٣ ـ ٢ ح ١ ، وذيل ح ٢ ، والفقيه : ١ ـ ٨ ذيل ح ١٢ ، والتهذيب : ١ ـ ٤٠ ذيل ح ٤٦ وح ٤٧ وذيل ح ٤٨ ، وص ٤١٥ ضمن ح ٢٧ ، والاستبصار : ١ ـ ٦ ذيل ح ١ وح ٢ ، وص ٢٠ ذيل ح ٧ مثله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٣ صدر ح ٧ نحوه ، عنها الوسائل : ١ ـ ١٥٨ ـ أبواب الماء المطلق ـ ضمن ب ٩.
(٩) «ونصف طول» ب.«ونصف في طول» د.