بأن يتوضأ منه ويغتسل ، إلا أن يوجد غيره فيتنزه (١) عنه (٢).
ولا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب (٣).
وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه (٤).
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كل شيء يجتر فسؤره حلال (٥) ، ولعابه حلال (٦).
__________________
(١) «فينزه» ب.
(٢) عنه البجار : ٨٠ / ٥٨ / ح ٨. الکافی : ٣ / ٤ ح ٦ «والفقیه : ١ / ٨ ذیل ح ١٠ «والاستبصار : ١ / ١٢ ح ٣ «والتهذیب : ١ / ٢١٧ ح ٩ «وص ٤٠٨ ح ٥ صدره ، وفي ص ٢٢٦ ح ٣٢ من التهذيب المذكور ذيله باختلاف يسير عن معظمها الوسائل : ١ / ١٣٨ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٢ ، وص ٢٢٨ أبواب الأسار ب ٢ ح ٦.
حمل الشيخ الماء الآجن على المتغيرمن قبل نفسه لا ما غيرته النجاسه ، وحمل الذي ولغ فيه الكلب على ما زاد على الكرّ.
(٣) عنه البحار : ٨٠ / ١١٨ ح ٩. الفقيه : ١ / ٩ ذيل ح ١٥ مثله بزيادة مالم يوجد غيره الكافي : ٣ / ١٠ ضمن ح ٢ نحو ذيله ، وفي التهذيب : ١ / ٢٢٢ ضمن ح ١٦ ، والاستبصار : ١ / ١٧ ضمن ح ٢ نحوه وفي التهذيب : ١ / ٢٣٤ أبواب الأسار ب ضمن ح ١ ، وص ٢٣٧ ب ٨ ح ٥ ، وص ٢٣٨ ح ٩.
وقد نهي المصنف في المقنع : ١٧ ، وص ١٨ ، وص ١٨ ، وص ٤١ عن الوضوء بفضل الجنب والحائض.
(٤) عنه البحار : ٨٠ / ٧٣ صدر ح ٥ ، والمستدرك : ١ / ٢٢١ صدر ح ٢. الكافي : ٣ / ٩ ح ١ وضمن ح ٥ ، والتهذيب : ١ / ٢٢٤ ذيل ح ٢٥ ، وص ٢٢٨ ضمن ح ٤٣ ، والاستبصار : ١ / ٢٥ ضمن ح ١ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ١ / ٢٣٠ أبواب الأسار ب ٤ ح ٢ ، وص ٢٣١ ب ٥ ح ١ وذيل ح ٣. وفي الجعفريات : ١٩ مضمونة.
(٥) الحرّة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثمّ يبلعه ، يقال : اجتر البعير يجترّ «النهاية : ١ / ٢٥٩» ، والمراد بالحلال : الطاهرفي الظاهر «مجمع البحرين : ١ / ٣٦١».
(٦) عنه البحار : ٨٠ / ٧٣ ذيل ح ٥ ، والمستدرك : ١ / ٢٢١ ذيل ح ٢. الفقيه : ١ / ٨ ح ٩ ، والتهذيب : ١ / ٢٢٨ ح ٤١ مثله ، عنهما الوسائل : ١ / ٢٣٢ أبواب الأسار ب ٥ ح ٥.