زكوات (١) أموالنا (٢) ، ولا حجة يحج بها عن (٣) واحد منا ، ولا زيارة (٤) ، ولا فطرة (٥) ، ولا لحم أضحية (٦) ، ولا شيئا نخرجه من أموالنا لنتقرب به إلى
__________________
(١) «زكاة» ب ، د.
(٢) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليهالسلام : ٧٩ ح ٤٠ ، والكافي : ٣ ـ ٤٩٦ ضمن ح ١ ، وص ٥٤٥ ضمن ح ١ ، وص ٥٥٥ ح ١١ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ٢٦٠ ، وفقه الرضا : ١٩٩ ، والفقيه : ٢ ـ ١١ ، والمقنع : ١٦٥ ، والخصال : ٢ ـ ٦٠٤ ح ٩ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام : ١ ـ ١٠١ ذيل ح ١٦ ، وص ١١٩ ح ٤٧ ، وج ٢ ـ ١٢٢ ضمن ح ١ ، والأمالي : ٢٢٩ المجلس ٤٧ ح ٣ ، والتوحيد : ١٠١ ح ١١ ، وص ٣٦٢ ح ٩ ، والمقنعة : ٢٤٢ ، والتهذيب : ٤ ـ ٤٩ ح ٢ ، وص ٥٢ ح ٦ وح ٨ ، وص ٥٤ ح ١٤ ، والاحتجاج : ٤١٤ نحوه ، وكذا يأتي في ص ١٧٥ الهامش رقم «٥» ، عن بعضها الوسائل : ٩ ـ ٢٢١ ـ أبواب المستحقين للزكاة ـ باب ٥.
(٣) «عنا وعن» ب.
(٤) انظر المحاسن : ١٤٥ ح ٤٩ ، والكافي : ٤ ـ ٢٧٥ ح ٥ ، وص ٣٠٩ ح ٢ ، وج ٨ ـ ٢٣٧ ح ٣١٨ ، وص ٢٨٨ ح ٤٣٤ ، والتهذيب : ٥ ـ ١٠ ح ٢٤ ، والاستبصار : ٢ ـ ١٤٥ ح ٢ ، وأمالي الطوسي : ١ ـ ١٨٨ ، والمعتبر : ٢ ـ ٧٦٦ ، والذكرى : ٧٤ ، والمدارك : ٧ ـ ١١٠ ـ ١١١ ، والبحار : ٨٨ ـ ٣١٠.
راجع الوسائل : ١ ـ ١١٨ ـ أبواب مقدمة العبادات ـ باب ٢٩ ، ومستدرك العروة الوثقى : ١١ ـ ٧ الهامش رقم ٧. وفي النهاية : ٢٨٠ ، والسرائر : ١ ـ ٦٣٢ : لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد.
(٥) الكافي : ٣ ـ ٥٤٧ ح ٦ ، والتهذيب : ٤ ـ ٥٢ ح ٨ ، وص ٨٧ ح ٥ ، والاستبصار : ٢ ـ ٥١ ح ١ ، والمقنعة : ٢٤٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٩ ـ ٢٢١ ـ أبواب المستحقين للزكاة ـ باب ٥ ح ١ ، وص ٣٥٨ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ باب ١٤ ح ٢.
راجع الهامش رقم : ٢.
(٦) انظر الفقيه : ٢ ـ ١٢٩ ح ١٢ ، وص ٢٩٥ ح ١٤ ، والعلل : ٤٣٧ ح ١ ، وثواب الأعمال : ٨٤ ح ٥ ، والخصال : ١ ـ ٢٩٨ ح ٦٨ ، والمقنع : ٢٧٥ ، والتهذيب : ٥ ـ ٤٨٤ ح ٣٦٨ ، عن معظمها الوسائل : ١٤ ـ ١٦٢ ـ أبواب الذبح ـ باب ٤٠ ح ٩ وح ٢٢ وح ٢٥.