الصفحه ٦٣ : .
(٥) «يريد» ب.
(٦) «إلى» ب.
(٧) عنه البحار : ٧٠
ـ ٢١٢ ح ٤٠ ، وج ٨٤ ـ ٣٨١ ح ٣٦ ، والمستدرك : ٤ ـ ١٣٢
الصفحه ٦٧ : والجنب (٣).
وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما
شرب منه (٤).
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحه ٧٠ : من ماء(٣).
وإن وقع فيها كلب أو سنور نزح (٤)
منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا (٥).
وإن وقعت فيها
الصفحه ٧٣ : إلى المصنّف والده علي بن بابويه في المسألة.
(٥) عنه البحار : ٨٣
ـ ٢٦٢ ح ١٤. فقه الرضا : ٩٥ ، والفقيه
الصفحه ٨١ : يجب أن يوضأ ما دارت
عليه الوسطى والإبهام(٣)
، وحد اليدين إلى المرفقين(٤)
، وحد الرأس مقدار أربع أصابع
الصفحه ٨٢ :
والمسح على الرجلين إلى الكعبين (١).
فإذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن(٢)
موضع مسح رأسها في صلاة
الصفحه ٨٣ :
لأن الوضوء فريضة كله
(١) ، ولكنهما من
الحنيفية التي قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحه ٨٤ : يلتفت إلى الشك إلا
أن يستيقن(٣).
ومن استنجى على ما وصفناه(٤)
، ثم رأى بعد ذلك(٥)
بللا فلا شيء عليه
الصفحه ٨٨ :
ويمسح بهما جبينيه(١)
وحاجبيه ، ويمسح على ظهر كفيه(٢).
والنظر إلى الماء ينقض التيمم (٣).
ولا
الصفحه ٩١ : الفقيه إلى بعض مشايخه.
(٤) «فليغتسل» د.
(٥) عنه كشف اللثام :
١ ـ ١٢ صدره ، وص ١٣ ذيله ، والمستدرك
الصفحه ٩٧ : ) (٤)
صلى الله عليه وآله وسلم ، فإنك إذا(٥)
احتلمت في أحد هذين المسجدين ، تيممت وخرجت ، ولم تمش فيهما إلا
الصفحه ١٠٠ : وفيهما ينبغي بدل
«يجب». وفي الكافي : ٣ ـ ١٠١ ح ٤ ، والتهذيب : ١ ـ ١٥٩ ح ٢٨ مسندا إلى أبي جعفر
عليه السلام
الصفحه ١٠٢ : واجب ، وكذا
ورد في نسخة من المقنع ، وأشار العلاّمة في المختلف : ٢٩ إلى قولي المصنّف ، وذكرأنّ
المشهور
الصفحه ١٢١ : (٣)
، إلا أن يزور إماما ، فإنه يجب أن يستقبله بوجهه ، ويجعل ظهره إلى(٤)
القبلة
الصفحه ١٢٢ :
٣٤
باب التعزية
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : التعزية
تورث الجنة (١).
وروي أن من مسح