مئزرا (١) ، ويأخذ جريدتين (من النخل) (٢) ، خضراوين رطبتين ، طول كل واحدة على قدر عظم الذراع(٣) (٤).
فإذا فرغ من أمر الكفن ، وضع الميت على المغتسل ، وجعل باطن رجليه إلى القبلة ، وينزع القميص من فوق إلى سرته ، ويتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر(٥)به عورته ، فإذا لم يكن عليه قميص ، ألقى على عورته ما يسترها به(٦) ، ويلين أصابعه برفق ، فإن تصعبت عليه فليدعها ، ويمسح يده على بطنه مسحا رفيقا(٧).
وقال أبي ـ رحمه الله ـ في رسالته (إلي : ابدأ بيديه فاغسلهما) (٨) بثلاث
__________________
(١) المئزر : الإزار يلتحف به ، وفي كتب الفقه يذكرون المئزر مقابلا للإزار ويريدون به غيره ، وحينئذ لا بعد في الاشتراك ، ويعرف المراد بالقرينة «مجمع البحرين : ١ ـ ٦٩ ـ أزر ـ».
(٢) ليس في «ب».
(٣) لم ير المصنف في الفقيه بأساً في كون طول الجريدة قدر ذراع أو شبر.
(٤) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٣٤ ذيل ح ٣٥ ، وكشف اللثام : ١ ـ ١١٨ قطعة ، والجواهر : ٤ ـ ٢١٢ قطعة. الفقيه : ١ ـ ٨٧ ذيل ح ١ ، ومعاني الأخبار : ٣٤٨ ذيل ح ١ مثله من قوله : ويأخذ جريدتين ، وفي فقه الرضا : ١٦٨ نحوه ، وفي المختلف : ٤٤ نقلا عن علي بن بابويه ، والشيخين نحو ذيله ، وانظر الوسائل : ٣ ـ ٢٠ ـ أبواب التكفين ـ ب ٧ ، وص ٢٤ ب ٨.
(٥) «يستر» ب ، د.
(٦) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٠٨ ضمن ح ٢٨. الفقيه : ١ ـ ٩٠ ذيل ح ١٦ مثله. وفي فقه الرضا : ١٦٦ ، وفي الكافي : ٣ ـ ١٤١ صدر ح ٥ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٠١ صدر ح ٤٥ نحوه ، والكافي : ٣ ـ ١٤٠ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٩٨ صدر ح ٤١ صدره ، عنهما الوسائل : ٢ ـ ٤٨٠ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٢ صدر ح ٣ ، وص ٤٨١ صدر ح ٥ ، وانظر ص ٤٥٢ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٣٥ ، وفي المختلف : ٤٤ نقلا عن المصنف ذيله.
(٧) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٠٨ ضمن ح ٢٨. الفقيه : ١ ـ ٩٠ ذيل ح ١٦ مثله. وفي الكافي : ٣ ـ ١٤٠ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٩٨ صدر ح ٤١ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢ ـ ٤٨١ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٢ صدر ح ٥.
(٨) «أحب إلي أن يبدأ بيديه فاغسلها» د.