الحجّاج ، وذكر مثله (٢) .
[ ١٢٧٠٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء وإلّا صمت ؟ فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلّا صام .
[ ١٢٧٠٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي (١) الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ؟ فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى .
وبإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
أقول : هذا محمول على الصوم المندوب ، ذكره بعض علمائنا (٣) ، ويحتمل إرادة صحّة الصوم إن نوى قبل الزوال وبطلانه إن نوى بعده .
[ ١٢٧١٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاءاً من شهر رمضان ؟ قال : نعم .
__________________
(٢) التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٣٠ .
٧ ـ التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٣١ .
٨ ـ التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٣٢ .
(١) في نسخة : ولا ينوي : ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٢٨ .
(٣) راجع المعتبر : ٢٩٩ ، وروضة المتقين ٣ : ٤١٧ ، ومسالك الإفهام ١ : ٥٤ .
٩ ـ التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٢٩ ، ٣١٥ / ٩٥٦ ، والاستبصار ٢ : ١١٨ / ٣٨٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

