٣٥ ـ باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهاراً ، ويكره له النوم حتى يغتسل ولا يحرم
[ ١٢٩٦٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد (١) ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة . . . الحديث .
[ ١٢٩٦٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان ، يتمّ صومه (١) كما هو ؟ فقال : لا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير مثله ، إلّا أنّه قال : أجنب بالنهار (٢) .
[ ١٢٩٦٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : لا بأس .
__________________
الباب ٣٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٠ / ٧٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ / ٢٨٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٦ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٩ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : ( عنه عن حماد ) والضَمير عائد إلى : الحسين ، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد .
(٢) في المصدر زيادة : عن أبيه .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٥ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : يومه ( هامش المخطوط ) .
(٢) قرب الإِسناد : ٧٨ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

