[١٢٨٨٩] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يدخل الحمّام وهو صائم ؟ قال : لا بأس (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) .
٢٨ ـ باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهيّة في الرطب
[١٢٨٩٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحبّ .
[١٢٨٩١] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، وعن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصائم يستاك أي النهار شاء .
___________________
٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٩ / ٤ .
(١) في التهذيب : محمد بن أحمد .
(٢) في التهذيب : ليس به بأس ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٤ : ٢٦١ / ٧٧٨ .
(٤) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
الباب ٢٨ فيه ١٦ حديثاً
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٦١ / ٧٨٠ .
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٢ / ٧٨١ .