الإِحرام (٢) وغير ذلك (٣) .
٤ ـ باب وجوب إمساك الصائم عن الجماع وعن الإِمناء بالملاعبة ونحوها ، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل ، وحكم الوطء في الدبر
[ ١٢٧٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، إلّا أنّه ترك قوله : من الكفارة (٢) .
[ ١٢٧٧٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقه ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .
__________________
(٢) يأتي في الأحاديث ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الإِحرام .
(٣) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٢ / ٤ .
(١) التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٨١ / ٢٤٧ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٧٣ / ٨٢٦ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٣ / ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب .
(١) لم نعثر عليه في التهذيب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

