أن ) (٢) يقضي ما بقي ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوماً لم يجزه حتى يصوم شهراً تامّاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (٣) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك ذكر الفضيل (٤) .
وبإسناده عن سعد عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه (٥) .
٦ ـ باب وجوب صوم النذر
[ ١٣٦٣٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وصوم النذر واجب .
ورواه الكليني والشيخ وغيرهما كما مر (١) .
[ ١٣٦٣٧ ] ٢ ـ وقد تقدّم حديث زرارة أنّه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ أُمّي كانت جعلت عليها نذراً إن ردّ الله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ـ إلى أن قال : ـ أفتترك ذلك ؟ قال : لا ، إنّي أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره .
__________________
(٢) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٢ : ٩٧ / ٤٣٦ .
(٤) التهذيب ٤ : ٢٨٥ / ٨٦٣ .
(٥) التهذيب ٤ : ٢٨٥ / ٨٦٤ .
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٤٧ .
(١) مرّ في ذيل الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
٢ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

