[ ١٣٠٣٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن عبيد قال : كتبت إليه ـ يعني : أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً لله فوقع ذلك (١) اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فأجابه ( عليه السلام ) : يصوم يوماً بدل يوم ، وتحرير رقبة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصوم الواجب ، إن شاء الله (٢) .
٥٧ ـ باب جواز الإِفطار للتقيّة والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء
[ ١٣٠٣١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عيسى بن أبي منصور ، أنّه قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) في اليوم الذي يشكّ فيه ، فقال : يا غلام ، اذهب فانظر ( أصام السلطان ) (١) أم لا ؟ فذهب ثم عاد ، فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدّينا معه .
[ ١٣٠٣٢ ] ٢ ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لو قلت : إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً .
[ ١٣٠٣٣ ] ٣ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : لا دين لمن لا تقيّة له .
[ ١٣٠٣٤ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن
__________________
٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٠ / ١٠٢٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب .
(١) في المصدر : في ذلك .
(٢) يأتي في البابين ١ ، ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب ٥٧ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٧٩ / ٣٥٢ .
(١) في المصدر : هل صام الأمير .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٨٠ / ٣٥٣ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٨٠ / ٣٥٤ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٨٣ / ٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

