الغسل ، وعلى تعمّد النوم دون ترك الغسل لما سبق (٢) ، ويحتمل كونه منسوخاً ، وكونه من خصائصه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكون المراد بالفجر الأوّل دون الثاني ، ويحتمل التقيّة في الرواية ، وغير ذلك .
١٧ ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان أو بعضه
[١٢٨٤١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة ، أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون نحوه (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة (٣) ، ويأتي ما يدل عليه في من يصحّ منه الصوم (٤) .
___________________
(٢) سبق في الحديث ٤ من الباب ١٥ ، والأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب .
الباب ١٧ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٦ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم .
(١) الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣٢٠ .
(٢) التهذيب ٤ : ٣٣٢ / ١٠٤٣ .
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الجنابة .
(٤) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم .