٢٤ ـ باب عدم صحّة صوم المُغمى عليه ، وأنّه لا يجب عليه القضاء بل يستحبّ
[١٣٢٧٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب ابن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضى ما فاته أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمّد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .
[١٣٢٧٩] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن علي بن محمّد القاساني : قال كتبت إليه ( عليه السلام ) وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضى ما فاته ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يقضى الصوم .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار قال : سألته ، وذكر مثل الأوّل (١) .
[١٣٢٨٠] ٣ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما (١) غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء .
___________________
الباب ٢٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٣ / ٧١١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات .
(١) التهذيب ٣ : ٣٠٣ / ٩٢٧ .
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٣ / ٧١٢ .
(١) التهذيب ٤ : ٢٤٣ / ٧١٤ .
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٥ / ٧٢٦ .
(١) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط والمصدر : كلّما ، ولاحظ الحديث (٦) فيما يأتي .