أقول : خبر الزهري يحتمل الحمل على ما بعد الثلاثة .
٤ ـ باب تحريم صوم الوصال وهو أن يجعل عشاه سحوره أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما
[ ١٤٠١٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا وصال في صيام .
[ ١٤٠١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) ـ في حديث ـ قال : لا وصال في صيام ، ولا صمت يوماً إلى الليل .
ورواه الكليني والصدوق في ( الأمالي ) كما يأتي في الرضاع (٢) .
[ ١٤٠١٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : ولا وصال في صيام ـ إلى أن قال : ـ وصوم الوصال حرام .
[ ١٤٠١٣ ] ٤ ـ قال : الصدوق : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الوصال في الصيام ، وكان يواصل ، فقيل له في ذلك فقال : إنّي لست
__________________
الباب ٤ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الفقيه ٢ : ١١٢ / ٤٧٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٧ / ١٠٧٠ .
(١) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم في الرضاع .
٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ و ٢٦٦ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ١١١ / ٤٧٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

