٢٥ ـ باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلاً وإمرأة على كراهيّة فيما فيه مسك ، أوله طعم في الحلق
[ ١٢٨٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم (١) الفراء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصائم يكتحل قال : لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء (٣) ، عن غير واحد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٤) .
[ ١٢٨٦٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الكحل للصائم ؟ فقال : إذا كان كحلاً ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق ( فلا بأس به ) (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
__________________
الباب ٢٥ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ١١١ / ١ .
(١) في نسخة : سليمان الفراء ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٥٨ / ٧٦٥ ، والاستبصار ٢ : ٨٩ / ٢٧٨ .
(٣) في نسخة : سليمان الفراء ( هامش المخطوط ) .
(٤) الكافي ٤ : ١١١ / ذيل الحديث ١ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١١١ / ٣ .
(١) في التهذيب والاستبصار : فليس به بأس ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٥٩ / ٧٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ / ٢٨٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

