الصدقة ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوماً ، عن كلّ عشرة مساكين (٦) ثلاثة أيّام .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (٧) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الكفّارات (٨) .
١٠ ـ باب وجوب التتابع في صوم كفّارة اليمين والظهار والقتل والإِفطار وبدل الهدي ، وأحكام كفّارات الحجّ
[ ١٣٦٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ صوم يفرق إلّا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين .
أقول : المراد أنّ بقيّة الكفّارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف كما مر (١) لا مطلقاً ، أو الحصر إضافي .
[ ١٣٦٤٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحجّ لا تفرق ، إنّما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين .
[ ١٣٦٤٧ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن
__________________
(٦) في نسخة : ( ايام ) بدل ( مساكين ) .
(٧) المقنعة : ٦٠ .
(٨) يأتي في البابين ٦ ، ٨ من أبواب الكفارات .
الباب ١٠ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٤٠ / ١ .
(١) مرّ في الباب ٣ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٤٠ / ٣ .
٣ ـ الكافي ٤ : ١٢٠ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

