صح ، فإنّما عليه لكل يوم أفطر فيه (١) فدية إطعام ، وهو مد لكل مسكين .
١٦ ـ باب أنّ الصائم إذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب بقدر ما يمسك الرمق ولم يجز له أن يشرب حتى يروى
[ ١٣٢٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن (١) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه ، قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
وبإسناده عن عمّار بن موسى مثله (٤) .
[ ١٣٢٥٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي
__________________
(١) ليس في المصدر .
الباب ١٦ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ١١٧ / ٦ .
(١) كذا في الاصل ، وفي المخطوط : محمد بن الحسن ، وكتب على كلمة محمد قوله : « شبه احمد » . وفي التهذيب : أحمد بن الحسين . وفي هامش المخطوط « محمد بن الحسين » .
(٢) الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٦ .
(٣) التهذيب ٤ : ٢٤٠ / ٧٠٢ .
(٤) التهذيب ٤ : ٣٢٦ / ١٠١١ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١١٧ / ٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

