٧ ـ باب وجوب إقامة المعتكف واجباً في المسجد رجلاً كان أو امرأة فلا يجوز له الخروج إلّا لحاجة لا بدّ منها كجنازة أو عيادة أو جمعة أو بول أو غائط أو قضاء حاجة مؤمن
[ ١٤٠٨٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلّا لحاجة لا بدّ منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان نحوه (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٤٠٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ، ثمّ لا يجلس حتى يرجع ، ولا يخرج في شيء إلّا لجنازة ، أو يعود مريضاً ، ولا يجلس حتى يرجع ، قال : واعتكاف المرأة مثل ذلك .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
__________________
الباب ٧ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥٢١ .
(١) الكافي ٤ : ١٧٦ / ٢ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٤ ، والاستبصار ٢ : ١٢٦ / ٤١١ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٢٩ .
(١) الكافي ٤ : ١٧٨ / ٣ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

