٤٢ ـ باب وجوب إمساك الصائم عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض ، وأنّه يجب الإِمساك عند تحقّقه أو سماع أذان الثقة المعتاد للأذان بعده
[ ١٢٩٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود ؟ فقال : بياض النهار من سواد الليل ، قال : وكان بلال يؤذّن للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وابن أُم مكتوم ـ وكان أعمى ـ يؤذّن بليل ، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم .
[ ١٢٩٨٨ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد (١) ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : متى يحرم الطعام والشراب (٢) على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية (٣) البيضاء فثم يحرم الطعام ويحلّ الصيام وتحلّ الصلاة صلاة الفجر . . . الحديث .
__________________
الباب ٤٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٩٨ / ٣ ، والتهذيب ٤ : ١٨٤ / ٥١٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣من الباب ٨ من أبواب الاذان .
٢ ـ الكافي ٤ : ٩٩ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب المواقيت .
(١) في التهذيب زيادة : عن محمد بن قيس .
(٢) قوله ( والشراب ) : ليس في التهذيب والفقيه . ( هامش المخطوط ) .
(٣) القبطية : ثوب من ثياب مصر ( القاموس المحيط ـ قبط ـ ٢ : ٣٧٨ ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

