٤ ـ باب أنّه يشترط في وجوب الإِفطار ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة
[ ١٣١٧٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : هذا واحد إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت .
[ ١٣١٧١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : وليس يفترق التقصير والإِفطار ، فمن قصّر فليفطر .
[ ١٣١٧٢ ] ٣ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من سافر قصّر وأفطر ، إلّا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد أو في معصية الله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة عموماً (١) وخصوصاً (٢) .
__________________
الباب ٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر .
٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٨ / ١٠٢١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
٣ ـ مجمع البيان ١ : ٢٧٤ ، وأورده عن كتب أُخرىٰ في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب صلاة المسافر .
(١) تقدم في الحديثين ١٧ ، ١٩ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٨ من الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر .
(٢) تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ ، وفي الأحاديث ١ ، ١٠ ، ١١ من الباب ١١ من أبواب صلاة المسافر ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

