علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام . . . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٥ ـ باب تحريم الجماع على المعتكف ليلاً ونهاراً دون عِشرة النساء ، واستحباب استتاره بضرب قبّة
[ ١٤٠٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المعتكف ، يأتي أهله ؟ فقال لا يأتي امرأته ليلاً ولا نهاراً وهو معتكف .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم مثله (١) .
[ ١٤٠٨٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبّة من شعر ، وشمّر المئزر ، وطوى فراشه ، فقال بعضهم :
__________________
= الباب ٢ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يظهر منه أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يعتكف العشرة الأخيرة من شهر رمضان في الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ١٧٩ / ٣ .
(١) الفقيه ٢ : ١٢٣ / ٥٣٧ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٧٥ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ ، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

