[
١٢٧٠٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن صالح بن عبد الله ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل جعل لله عليه الصيام شهراً فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثمّ يبدو له فيفطر ؟ ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ؟ فقال : هذا كلّه جائز . ورواه الكليني عن عدّة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن صالح بن عبد الله مثله (١) . [
١٢٧٠٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر . [
١٢٧٠٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوماً وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار ؟ فقال : نعم ، له أن يصومه ويعتدّ به من شهر رمضان . أقول : هذا محمول على
ما بين الفجر والزوال وذهاب عامّة النهار على وجه المجاز ، ذكره جماعة من الأصحاب (١) على أن ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار . وعنه ، عن معاوية بن
حكيم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن __________________ ٤
ـ التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٣ . (١) ورد هذا السند في
الكافي ٤ : ١٢٢ / ٧ لكن متن الحديث مختلف عما أورده المصنف . ٥
ـ التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٥ . ٦
ـ التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٦ . (١) راجع المختلف :
٢١٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

